طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460117691
التاريخ الهجري
7 جمادي الآخر 1443
التاريخ الميلادي
2022-01-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على محل صحيح نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (447257372) وتاريخ 26 / 1 / 1443هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (433963071) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر الرسمية

طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية — العليا 1443هـ | ريحان