طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية
المحكمة العلياآخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العليا
- الدرجة
- المحكمة العليا
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4460117691
- التاريخ الهجري
- 7 جمادي الآخر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-01-11
ملخص ريحان
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب نقض حكم استئنافي في قضية تجارية. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على محل صحيح نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (447257372) وتاريخ 26 / 1 / 1443هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (433963071) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.