طلب نقض (اعتراض) على حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4460343269
التاريخ الهجري
26 صفَر 1443
التاريخ الميلادي
2021-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب نقض (اعتراض) على حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. - قررت المحكمة العليا (الدائرة) عدم قبول الاعتراض لعدم تأسيسه على أي من أسباب الاعتراض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيد برقم (4410302917) وتاريخ 27 / 3 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430167613) وتاريخ 24 / 3 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب نقض (اعتراض) على حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض — العليا 1443هـ | ريحان