طلب من شركة (...) تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء نزاع مع شركة (

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4470242171
التاريخ الهجري
9 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-29
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب من شركة (...) تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء نزاع مع شركة (...) للمقاولات بشأن عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات. - اتفق الطرفان على اختيار أقل العروض سعراً لرئاسة هيئة التحكيم. - قررت المحكمة اعتماد المحكم المختار رئيساً لهيئة التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢١٧١ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بشأن مشروع تأجير وتشغيل رؤوس سيارات مبرم بين الطرفين وحيث نص العقد بين الطرفين ذي الرقم (٢٠١٩٠٣١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٠ في البند (١٦) والذي ينص على شرط التحكيم، وقد جرى تسمية محكم عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب من شركة (...) تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء نزاع مع شركة ( — الاستئناف 1444هـ | ريحان