طلب من شركة (...) تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء نزاع مع شركة (
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470242171
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب من شركة (...) تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء نزاع مع شركة (...) للمقاولات بشأن عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات. - اتفق الطرفان على اختيار أقل العروض سعراً لرئاسة هيئة التحكيم. - قررت المحكمة اعتماد المحكم المختار رئيساً لهيئة التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢١٧١ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بشأن مشروع تأجير وتشغيل رؤوس سيارات مبرم بين الطرفين وحيث نص العقد بين الطرفين ذي الرقم (٢٠١٩٠٣١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٠ في البند (١٦) والذي ينص على شرط التحكيم، وقد جرى تسمية محكم عن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر