طلب من رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين شركتين

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470125094
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب من رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين شركتين. - الدائرة قبلت إيداع الحكم وحفظه دون نظر في موضوع النزاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470125094 لعام 1444هـ

المدعي: منصور ترسن محمد التركستاني المدعى عليه: شركة سجى للطاقة شركة ثبات للإنشاءات المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15/03/1444هـ في النزاع القائم بين المحتكمة شركة سجى للطاقة والمحتكم ضدها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 15/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم التحكيم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب من رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين شركتين — الاستئناف 1444هـ | ريحان