طلب من رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين شركتين
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470125094
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب من رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين شركتين. - الدائرة قبلت إيداع الحكم وحفظه دون نظر في موضوع النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470125094 لعام 1444هـ
المدعي: منصور ترسن محمد التركستاني المدعى عليه: شركة سجى للطاقة شركة ثبات للإنشاءات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15/03/1444هـ في النزاع القائم بين المحتكمة شركة سجى للطاقة والمحتكم ضدها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 15/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب رئيس هيئة التحكيم إيداع حكم التحكيم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر