طلب من المحكمة تعيين رئيس لهيئة تحكيم لفض نزاع بين شركتين حول عقد مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 63
- التاريخ الهجري
- 15 جمادي الأول 1443
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب من المحكمة تعيين رئيس لهيئة تحكيم لفض نزاع بين شركتين حول عقد مقاولات. - اختار الطرفان محكميهما لكنهما لم يتفقا على رئيس هيئة التحكيم. - قررت المحكمة اعتماد تشكيل هيئة التحكيم بعد اختيار رئيس لها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناءً على القضية رقم 63 لعام 1443 هـ
المقامة من/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركة (...) سجل تجاري (...)
(الوقائع) تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع مع المدعى عليها إثر قيام موكلته بإبرام عقد بتاريخ 14/04/2019م، لتنفيذ تمديد وتركيب أنبوب فولاذي كربوني مع التجهيز واللحام شاملة الاختبار المائي والهيدروليكي لمشروع إنشاء (...)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر