طلب مستعجل لإثبات حالة عقار وعيوب ونواقص في أعمال بناء مسكن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571126682
- رقم الحكم
- 4530926385
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب مستعجل لإثبات حالة عقار وعيوب ونواقص في أعمال بناء مسكن. - المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لكونه يتضمن طلبات موضوعية لا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٦٦٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد مع المدعي لبناء مسكن تسليم مفتاح وعدم الالتزام بالمواصفات والبنود ووجود نواقص وعيوب والتأخر والواقع في والواقع في القطعة رقم ((...)) بمشروع (...) بالرياض، أطلب الخروج على (العقار وإثبات حالته والتأخير والعيوب والنواقص من البنود والمواصفات وتقدير قيمتها.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٥/ ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات