طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ صادر بشأن سند لأمر تمويلي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570431053
- رقم الحكم
- 4530385157
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ صادر بشأن سند لأمر تمويلي. - قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى، وأن الجهة المختصة هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570431053 لعام 1445 هـ
المدعي: امنه بنت [اسم] صالح [اسم] المدعى عليه: شركة تمام للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٤٩٣٧٤٠) المؤرخ في 21/2/1445ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٨٧٦٦٩) على سند لأمر رقم (١٠٢٦١٢٢٢٥٥١٠٣٠٠) وتاريخ 2/6/1444ه، وقدره (٧,٧٣٧.١٢) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هلله وذلك للمبررات التالية: (إيقافِهم لِخدماتي وجميع حِساباتي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر