طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ صادر بشأن سند لأمر تمويلي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570431053
رقم الحكم
4530385157
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ صادر بشأن سند لأمر تمويلي. - قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى، وأن الجهة المختصة هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570431053 لعام 1445 هـ

المدعي: امنه بنت [اسم] صالح [اسم] المدعى عليه: شركة تمام للتمويل شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٤٩٣٧٤٠) المؤرخ في 21/2/1445ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٨٧٦٦٩) على سند لأمر رقم (١٠٢٦١٢٢٢٥٥١٠٣٠٠) وتاريخ 2/6/1444ه، وقدره (٧,٧٣٧.١٢) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هلله وذلك للمبررات التالية: (إيقافِهم لِخدماتي وجميع حِساباتي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ صادر بشأن سند لأمر تمويلي — التجارية 1445هـ | ريحان