طلب عاجل لوقف تنفيذ سند لأمر في نزاع تمويلي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470266593
- رقم الحكم
- 4430269654
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب عاجل لوقف تنفيذ سند لأمر في نزاع تمويلي. - دفعت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائياً ونوعياً لنظر الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470266593 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] ابن [اسم] ابن هادي [اسم] المدعى عليه: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٠١٣٨٨٦) المؤرخ في 4/1/1444ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٩٣٥٠٢٠) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) وتاريخ 9/3/1441ه، وقدره (١٦,١٨٨.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(قامت المدعي عليها بطلب التنفيذ في الدائرة الثامنة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر