طلب عاجل لوقف تنفيذ سند لأمر في نزاع تمويلي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470266593
رقم الحكم
4430269654
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب عاجل لوقف تنفيذ سند لأمر في نزاع تمويلي. - دفعت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائياً ونوعياً لنظر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470266593 لعام 1444هـ

المدعي: [اسم] ابن [اسم] ابن هادي [اسم] المدعى عليه: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٠١٣٨٨٦) المؤرخ في 4/1/1444ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٩٣٥٠٢٠) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) وتاريخ 9/3/1441ه، وقدره (١٦,١٨٨.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(قامت المدعي عليها بطلب التنفيذ في الدائرة الثامنة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب عاجل لوقف تنفيذ سند لأمر في نزاع تمويلي — التجارية 1444هـ | ريحان