طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المحتكم (مكتب شؤون حجاج السودان) ضد المحتكم ضدها (شركة
استئنافآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 437179676
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المحتكم (مكتب شؤون حجاج السودان) ضد المحتكم ضدها (شركة لتقديم الوجبات). - المحكمة التجارية قبلت الطلب وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم 437179676 لعام 1443هـ
الوقائع "الحمدلله وحده وبعد ، فبناءً على المعاملة التحكيمية المحالة لهذه الدائرة برقم في 4 / 5 / 1443هـ في الدعوى التحكيمية المقدمة من مكتب شؤون حجاج السودان ضد مطاعم منصور [اسم] آل [اسم] لتقديم الوجبات سجله التجاري (...) بشأن طلب الأول تنفيذ حكم التحكيم الصادر في 3 / 11 / 1442هـ من هيئة التحكيم المشكلة من / المحامي د. [اسم] بن جمعان [اسم] رئيساً، المستشار د. أنس بن عبدالمهدي فريحات عضواً: المحامي. سعيد بن [اسم] [اسم] عضواً وذلك في النزاع بين الطرفين في العقد المؤرخ في 11 / 9
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر