طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة (شركة محاصة) بين طرفين
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670268377
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة (شركة محاصة) بين طرفين. - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه لانقضاء ميعاد دعوى البطلان.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٨٣٧٧ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المحتكم (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) تقدم لهذه الدائرة بطلب مضمونه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في القضية التحكيمية القائمة بين المحتكم/ (...) ضد المحتكم ضدها/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، والصادر بها حكم يقضي بما يلي: (أولاً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين المحتَكَم ضدها/ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) وبين المحتَكِم/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) المؤرخ في ٩/ ١١/ ١٤٤٢ه، المعنون بـ(عقد شركة محاصة وفقًا لنظام الشركات السعودي). ثانياً: إلزام المحتَكَم ضدها/ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر