طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة (شركة محاصة) بين طرفين

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670268377
التاريخ الهجري
23 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-27
نتيجة الاستئناف
تأييد

- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة (شركة محاصة) بين طرفين. - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه لانقضاء ميعاد دعوى البطلان.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٨٣٧٧ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المحتكم (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) تقدم لهذه الدائرة بطلب مضمونه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في القضية التحكيمية القائمة بين المحتكم/ (...) ضد المحتكم ضدها/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، والصادر بها حكم يقضي بما يلي: (أولاً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين المحتَكَم ضدها/ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) وبين المحتَكِم/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) المؤرخ في ٩/ ١١/ ١٤٤٢ه، المعنون بـ(عقد شركة محاصة وفقًا لنظام الشركات السعودي). ثانياً: إلزام المحتَكَم ضدها/ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ مؤسسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة (شركة محاصة) بين طرفين — الاستئناف 1446هـ | ريحان