طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر بين شركة ومؤسسة

استئناف

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4470397187
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر بين شركة ومؤسسة. - المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام صفة مقدم الطلب (شركة أخرى ليست طرفاً في حكم التحكيم).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470397187 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عماد [اسم] العنيزي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة الاتجاه الوطني للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع القضية بتقدم [اسم] بن صالح بن [اسم] [اسم] بوكالته عن المدعية/ شركة عماد [اسم] العنيزي للتجارة س. ج رقم: (...) لهذه المحكمة بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (01/ 1444) وتاريخ 2/1/1444 والقاضي منطوقه بما يلي: (أ- إلزام المحتكم ضدها مؤسسة الاتجاه الوطني للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي بن ظافر بن علي [اسم] سجل مدني رقم: (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر بين شركة ومؤسسة — التجارية 1444هـ | ريحان