طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر بين شركة ومؤسسة
استئنافآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470397187
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر بين شركة ومؤسسة. - المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام صفة مقدم الطلب (شركة أخرى ليست طرفاً في حكم التحكيم).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470397187 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عماد [اسم] العنيزي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة الاتجاه الوطني للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع القضية بتقدم [اسم] بن صالح بن [اسم] [اسم] بوكالته عن المدعية/ شركة عماد [اسم] العنيزي للتجارة س. ج رقم: (...) لهذه المحكمة بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (01/ 1444) وتاريخ 2/1/1444 والقاضي منطوقه بما يلي: (أ- إلزام المحتكم ضدها مؤسسة الاتجاه الوطني للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي بن ظافر بن علي [اسم] سجل مدني رقم: (...)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر