طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في نزاع تجاري بين شركتين حول عقود مقاولات

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
1707
التاريخ الهجري
15 جمادي الأول 1443
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في نزاع تجاري بين شركتين حول عقود مقاولات. - حكمت المحكمة الابتدائية (دائرة الاستئناف) بالأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي. - لم يرد في النص المقدم حكم استئناف منفصل، بل النص هو حكم دائرة الاستئناف نفسها التي نظرت طلب التنفيذ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٧٠٧ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ (...) التجارية سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...)

(الوقائع) تتلخص وقائع القضية بتقدم (...) , هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (..) بصفتها وكيلة عن المحتكم ضدها , لهذه المحكمة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ١وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ , الموافق ٢/٦/٢٠٢١م , الصادر في قضية الاستئناف بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة مرئية , وتم تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١/٢/١٤٤٣هـ , وفيها حضر وكيلي المحتكم ضدها / (...) , هوية وطنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في نزاع تجاري بين شركتين حول عقود مقاولات — الاستئناف 1443هـ | ريحان