طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في نزاع تجاري بين شركتين حول عقود مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 1707
- التاريخ الهجري
- 15 جمادي الأول 1443
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر في نزاع تجاري بين شركتين حول عقود مقاولات. - حكمت المحكمة الابتدائية (دائرة الاستئناف) بالأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي. - لم يرد في النص المقدم حكم استئناف منفصل، بل النص هو حكم دائرة الاستئناف نفسها التي نظرت طلب التنفيذ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٧٠٧ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ (...) التجارية سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...)
(الوقائع) تتلخص وقائع القضية بتقدم (...) , هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (..) بصفتها وكيلة عن المحتكم ضدها , لهذه المحكمة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ١وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ , الموافق ٢/٦/٢٠٢١م , الصادر في قضية الاستئناف بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة مرئية , وتم تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١/٢/١٤٤٣هـ , وفيها حضر وكيلي المحتكم ضدها / (...) , هوية وطنية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر