طلب تفسير حكم سابق بإلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بقوائم مالية وتقارير عن الشركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4399112
- التاريخ الهجري
- 13 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تفسير حكم سابق بإلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بقوائم مالية وتقارير عن الشركة. - الحكم الابتدائي قبل طلب التفسير وحدد المدة من 6/5/1430هـ حتى 23/10/1443هـ واشترط أن تكون المستندات معتمدة ومختومة وفق نظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4399112 لعام 1445هـ
المدعي: محمد حجاج ثويني [اسم] المدعى عليه: شركة حجاج ثويني [اسم] وابناءه القابضه
الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعي تقدم بالطلب رقم: (4410433946)، وتاريخ 24/5/1444هـ، للنظر في تصحيح الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ 23/10/1443هـ، والمنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتبارا من تاريخ 6/5/1430هـ. وذكر فيه بأن المدعى عليها قدمت أوراقاً تذكر بأنها قوائم مالية ومختومة فقط من الشركة وبذكر ذلك في محكمة التنفيذ ذكر لهم قاضي التنفيذ بأن الحكم لم يوضح شكلا معيناً للأوراق الملزم تقديمها من المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذا الطلب تم تحديد موعد وفيه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه تفسير الحكم رقم 4410433946 والمقدم بتاريخ 24-5-1444هـ ذكر بأن الحكم الصادر من هذه الدائرة عند تنفيذه تم تقديم أوراق غير معتمدة من الشركة لموكلنا بناء على الحكم الصادر بتطبيق المادة 175 من نظام الشركات، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والطلب المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة التنفيذية
- نظام الشركات