طلب تعيين محكم في نزاع بين شركتين بناءً على شرط تحكيم في العقد

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4470564299
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم في نزاع بين شركتين بناءً على شرط تحكيم في العقد. - حكمت الدائرة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الطلب لأن مكان التحكيم المتفق عليه هو الرياض وليس الدمام.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470564299 لعام 1444ه

المدعي: شركة الانجاز والاعمار للخدمات العقارية المدعى عليه: شركة مهناء مروي [اسم] وشريكه للمقاولات

الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية (المتحكمة) شركة الإنجاز والاعمار للخدمات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة مهناء مروي [اسم] وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) في النزاع الدائر بينهما، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الثلاثاء 2/7/1444ه حيث افتتحت الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم في نزاع بين شركتين بناءً على شرط تحكيم في العقد — الاستئناف 1444هـ | ريحان