طلب تعيين محكم في نزاع بين شركتين بناءً على شرط تحكيم في العقد
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470564299
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم في نزاع بين شركتين بناءً على شرط تحكيم في العقد. - حكمت الدائرة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الطلب لأن مكان التحكيم المتفق عليه هو الرياض وليس الدمام.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470564299 لعام 1444ه
المدعي: شركة الانجاز والاعمار للخدمات العقارية المدعى عليه: شركة مهناء مروي [اسم] وشريكه للمقاولات
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية (المتحكمة) شركة الإنجاز والاعمار للخدمات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة مهناء مروي [اسم] وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) في النزاع الدائر بينهما، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الثلاثاء 2/7/1444ه حيث افتتحت الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر