طلب تعيين محكم فرد للفصل في نزاع ناشئ عن عقد توريد ومصنعيات كهرباء وسباكة وتركيب سراميك
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470880490
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم فرد للفصل في نزاع ناشئ عن عقد توريد ومصنعيات كهرباء وسباكة وتركيب سراميك وجبس. - الحكم: اعتماد المحكم المختار من قبل المدعي بأتعاب 30,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٠٤٩٠ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لإنهاء الخلاف والنزاع الثائر بينه وبين المدعى عليها، إثر إبرامهما عقد اعمال توريد ومصنعيات كهرباء وسباكة وتركيب سراميك وتركيب جبس"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) الذي ينص على (وفي حالة وجود
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر