طلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد تجاري
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470681968
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد تجاري. - الحكم بعدم قبول الطلب لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات النظامية المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة التجارية الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٢هـ الذي ينص على أنه: يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع من قبل الجهة المتضررة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم