طلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد تجاري

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470681968
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-28
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد تجاري. - الحكم بعدم قبول الطلب لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات النظامية المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة التجارية الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٢هـ الذي ينص على أنه: يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع من قبل الجهة المتضررة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم فرد بناءً على شرط تحكيم في عقد تجاري — التجارية 1445هـ | ريحان