طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع قائم، حيث عينت المحكمة محكماً بأتعاب 80,000 ريال

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470288151
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع قائم، حيث عينت المحكمة محكماً بأتعاب 80,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470288151 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: (...)، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى حضور الطرفين وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها وأن موكله عين محكمه المحامي: (...) وحددت أتعابه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع قائم، حيث عينت المحكمة محكماً بأتعاب 80,000 ريال — الاستئناف 1444هـ | ريحان