طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع قائم، حيث عينت المحكمة محكماً بأتعاب 80,000 ريال
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470288151
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع قائم، حيث عينت المحكمة محكماً بأتعاب 80,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470288151 لعام 1444هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: (...)، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى حضور الطرفين وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها وأن موكله عين محكمه المحامي: (...) وحددت أتعابه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر