طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570283531
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-26
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري. - حكمت الدائرة بتعيين محكم عن المدعى عليه وتحديد أتعابه بمبلغ 15,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٣٥٣١ لعام ١٤٤٥ه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية: شركة (...)، تقدم بلائحة ضد المدعى عليه: (...)، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل بين : (شركة (...)) ضد :(مؤسسة (...)) وبسؤال وكيلة المدعية هل موكلتها عينت محكم عنها فأجابت بانها عينت المحكم (...) وحددت اتعابه بمبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وانها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر