طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570283531
التاريخ الهجري
11 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-26
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري. - حكمت الدائرة بتعيين محكم عن المدعى عليه وتحديد أتعابه بمبلغ 15,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وبناءا على  القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٣٥٣١ لعام ١٤٤٥ه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية: شركة (...)، تقدم بلائحة ضد المدعى عليه: (...)، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل بين : (شركة (...)) ضد :(مؤسسة (...)) وبسؤال وكيلة المدعية هل موكلتها عينت محكم عنها فأجابت بانها عينت المحكم (...) وحددت اتعابه بمبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وانها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري — الاستئناف 1445هـ | ريحان