طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري ناشئ عن عقد إنشاء مصنع
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470499124
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري ناشئ عن عقد إنشاء مصنع. - انتهى الحكم بتعيين محكم عن المدعى عليه وتقدير أتعابه بمبلغ 10,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470499124 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة المدار الخشبي التجارية المدعى عليه: مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: شركة المدار الخشبي التجارية، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر