طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري ناشئ عن عقد إنشاء مصنع

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470499124
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري ناشئ عن عقد إنشاء مصنع. - انتهى الحكم بتعيين محكم عن المدعى عليه وتقدير أتعابه بمبلغ 10,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470499124 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة المدار الخشبي التجارية المدعى عليه: مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: شركة المدار الخشبي التجارية، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تجاري ناشئ عن عقد إنشاء مصنع — الاستئناف 1444هـ | ريحان