طلب تعيين محكم عن المدعى عليه استناداً لشرط تحكيم في عقد شراكة عقارية

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
437183757
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه استناداً لشرط تحكيم في عقد شراكة عقارية. - حضر المدعى عليه وأعلن تعيينه محكماً عنه. - حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى لتحقق الطلب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٤٣٧١٨٣٧٥٧ لعام ١٤٤٣هـ

الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي وكالة / (...) - سجل مدني (...) بلائحة دعوى تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد الشراكة العقارية المبرم بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٢٣هـ بين موكله (...) وبين المدعى عليه (...)، ويطلب تعيين محكم عن المدعى عليه لعدم تجاوبه معهم وذلك استناداً على ما ورد في نص العقد البند (١٨) الذي أشار للجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوى قضية لدى المحكمة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها الدائرة وحددت لها عدة جلسات ففي تاريخ ١٦ /

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تعيين محكم عن المدعى عليه استناداً لشرط تحكيم في عقد شراكة عقارية — التجارية 1444هـ | ريحان