طلب تعيين محكم عن المدعى عليه استناداً لشرط تحكيم في عقد شراكة عقارية
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 437183757
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليه استناداً لشرط تحكيم في عقد شراكة عقارية. - حضر المدعى عليه وأعلن تعيينه محكماً عنه. - حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى لتحقق الطلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٤٣٧١٨٣٧٥٧ لعام ١٤٤٣هـ
الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي وكالة / (...) - سجل مدني (...) بلائحة دعوى تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد الشراكة العقارية المبرم بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٢٣هـ بين موكله (...) وبين المدعى عليه (...)، ويطلب تعيين محكم عن المدعى عليه لعدم تجاوبه معهم وذلك استناداً على ما ورد في نص العقد البند (١٨) الذي أشار للجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوى قضية لدى المحكمة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها الدائرة وحددت لها عدة جلسات ففي تاريخ ١٦ /
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر