طلب تعيين محكم عن المدعى عليها لإنهاء نزاع ناشئ عن عقد مقاولة يتضمن شرط تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470257848
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين محكم عن المدعى عليها لإنهاء نزاع ناشئ عن عقد مقاولة يتضمن شرط تحكيم. - قررت المحكمة اعتماد أحد المحكمين بناءً على أقل العروض وأسبقيتها في التقديم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٨٤٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، لإنهاء الخلاف والنزاع الثائر بينهما إثر إبرامهما عقد مقاولة برقم (٤٦٢) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ وقد نص في البند (٨) على (يخضع هذا العقد في حالة وجود خلاف لاسامح الله بين الطرفين فيتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك فيحال التحكيم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر