طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بناءً على شرط تحكيم في عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470242172
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بناءً على شرط تحكيم في عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات. - لم يتفق المحكمان المعينان من الطرفين على تعيين رئيس للهيئة. - قررت المحكمة اعتماد أحد المحكمين بناءً على أقل عرض سعر واتفاق الطرفين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ

الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بشأن مشروع تأجير وتشغيل رؤوس سيارات مبرم بين الطرفين وحيث نص العقد بين الطرفين ذي الرقم (٢٠١٩٠٣١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٠ في البند (١٦) والذي ينص على شرط التحكيم، وقد جرى تسمية محكم عن المدعية/ (...)، كم جرى تسمية محكم عن المدعى عليها/ (...)، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام يرقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بناءً على شرط تحكيم في عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات — الاستئناف 1444هـ | ريحان