طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بناءً على شرط تحكيم في عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470242172
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم بناءً على شرط تحكيم في عقد تأجير وتشغيل رؤوس سيارات. - لم يتفق المحكمان المعينان من الطرفين على تعيين رئيس للهيئة. - قررت المحكمة اعتماد أحد المحكمين بناءً على أقل عرض سعر واتفاق الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بشأن مشروع تأجير وتشغيل رؤوس سيارات مبرم بين الطرفين وحيث نص العقد بين الطرفين ذي الرقم (٢٠١٩٠٣١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٠ في البند (١٦) والذي ينص على شرط التحكيم، وقد جرى تسمية محكم عن المدعية/ (...)، كم جرى تسمية محكم عن المدعى عليها/ (...)، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام يرقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر