طلب تعيين حارس قضائي على شركة مساحة الإبداع التجارية بسبب استيلاء الشريك الآخر
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471080233
- التاريخ الهجري
- 16 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تعيين حارس قضائي على شركة مساحة الإبداع التجارية بسبب استيلاء الشريك الآخر على الأموال ومنع المدعية من الإدارة. - الحكم الابتدائي رفض الطلب المستعجل لعدم توفر شروط الاستعجال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4471080233 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] عادل بن مقبل الذكير المدعى عليه: شركة مساحة الابداع التجارية جواهر [اسم] بن [اسم] المقبل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعى عليها شريك، ولوجود مال عبارة عن شركة مساحة الإبداع التجارية مملوكة للمدعية وجواهر المقبل بموجب عقد تأسيس الصادر من وزارة التجارة برقم (556808) وتاريخ 1443/11/30هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لسبب استيلاء المدعى عليها جواهر المقبل على أموال الشركة ومنع المدعية من إداراتها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضاء، وقدم سندا لطلبه: عقد تأسيس شركة مساحة الإبداع التجارية متضمنة أسماء الشركاء (المدعية والمدعى عليها جواهر المقبل ). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: رفض موكلته لطلب المدعي وكالة وأن الشركة لا تستدعي إقامة حراسة عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية
- نظام المرافعات الشرعية