طلب تشكيل هيئة تحكيم لنظر نزاع تجاري بين شركتين حول قيمة توريد بضائع ومباني سابقة الهندسة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 1256
- التاريخ الهجري
- 15 جمادي الأول 1443
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب تشكيل هيئة تحكيم لنظر نزاع تجاري بين شركتين حول قيمة توريد بضائع ومباني سابقة الهندسة. - قررت المحكمة اعتماد تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٢٥٦ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ شركة (...) للمباني الحديدية سابقة الهندسة سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) غير ذلك (...)
(الوقائع) تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدّعية لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيم لنظر النزاع الثائر بين موكلته والمدعى عليها المشار لهم أعلاه الناتج بسبب قيمة توريد موكلته بضائع ومباني سابقة الهندسة للمدعى عليها من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م، لم تسدد قيمتها. ويطلب تشكيل هيئة التحكيم لنظر النزاع، وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت الدائرة لنظرها عدة جلسات تعذر فيها إبلاغ المدعى عليها بالحضور
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر