طلب المدعي تفسير حكم سابق من ديوان المظالم بإلغاء قرار طي قيده

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
718/5/4
التاريخ الهجري
1/29/430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي تفسير حكم سابق من ديوان المظالم بإلغاء قرار طي قيده، بشأن استحقاقه لمرتباته وحقوقه خلال فترة الانقطاع. - قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم وجود غموض أو إبهام في الحكم المطلوب تفسيره، ولانتفاء اختصاص الدائرة بنظره بعد تأييده من هيئة التدقيق.

نص الحكم

رقم القضية: ٧١٨/٥/٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٤١/٥/٤٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١١٣/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١/٢٩/٤٣٠هـ -->

الموضوعات

تفسير حكم - الاختصاص بنظره - وضوح الحكم.

مطالبة المدعي بتفسير الحكم الصادر بشأن مدى استحقاقه لمرتباته وحقوقه - اختصاص هيئة التدقيق بتفسير حكم الدائرة المؤيد من قبلها وفقاً للمادة (٣٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وتعميم رئيس الديوان رقم (١/١٩٩/خ) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ - إلغاء الحكم للقرار الطعين ينسحب إلى إلغاء الآثار المترتبة عليه وهو ما نص عليه الحكم محل النظر وبالتالي فليس ثمة ما يمكن اعتباره غموضاً أو إبهاماً فيه يتطلب التفسير - أثر

الاشباب

مختصة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي تفسير حكم سابق من ديوان المظالم بإلغاء قرار طي قيده — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان