طلب المدعي تفسير حكم سابق من ديوان المظالم بإلغاء قرار طي قيده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 718/5/4
- التاريخ الهجري
- 1/29/430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي تفسير حكم سابق من ديوان المظالم بإلغاء قرار طي قيده، بشأن استحقاقه لمرتباته وحقوقه خلال فترة الانقطاع. - قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم وجود غموض أو إبهام في الحكم المطلوب تفسيره، ولانتفاء اختصاص الدائرة بنظره بعد تأييده من هيئة التدقيق.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٧١٨/٥/٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٤١/٥/٤٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١١٣/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١/٢٩/٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تفسير حكم - الاختصاص بنظره - وضوح الحكم.
مطالبة المدعي بتفسير الحكم الصادر بشأن مدى استحقاقه لمرتباته وحقوقه - اختصاص هيئة التدقيق بتفسير حكم الدائرة المؤيد من قبلها وفقاً للمادة (٣٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وتعميم رئيس الديوان رقم (١/١٩٩/خ) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ - إلغاء الحكم للقرار الطعين ينسحب إلى إلغاء الآثار المترتبة عليه وهو ما نص عليه الحكم محل النظر وبالتالي فليس ثمة ما يمكن اعتباره غموضاً أو إبهاماً فيه يتطلب التفسير - أثر
الاشباب
مختصة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر