طلب المدعي الحكم على الجهة المدعى عليها بإنفاذ عقد الإيجار المبرم بينهما لعدد سبعة عشر
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 687/5/64
- التاريخ الهجري
- 1429/1/24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي الحكم على الجهة المدعى عليها بإنفاذ عقد الإيجار المبرم بينهما لعدد سبعة عشر محلاً أو تعويضه عن عامي 1427 و1428 حال عدم إنفاذها للعقد. - ثبوت أن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1/1/1423هـ، وأن ما دون في العقد من نهاية في 30/12/1428هـ خطأ مطبعي، وأن العقد انتهى في 30/12/1427هـ، وأن الجهة لم تقترف خطأ عقدياً، مما يستوجب رفض الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٦٨٧/٥/٦٤ لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٤/د/١/٢١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٤٤/ت/١ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١/٢٤هـ -->
الموضوعات
عقد - عقد استئجار محلات - الخطأ المطبعي في تاريخ نهاية العقد - عدم التعويل على الخطأ المطبعي في العقد.
الملخص
طلب المدَّعِي الحكم على الجهة المدَّعَى عليها بإنفاذ عقد الإيجار المبرم بينهما لعدد سبعة عشر محلاً أو تعويضه عن عامي ١٤٢٧ و١٤٢٨ حال عدم إنفاذها للعقد - ثبوت أن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من ١/١/١٤٢٣هـ - أثر ذلك: انتهاء مدته في ٣٠/١٢/١٤٢٧هـ - مؤدى ذلك: عدم صحة تمسك المدَّعِي بأن العقد ينتهي في ٣٠/١٢/١٤٢٨هـ كما هو مدوَّن به - أساس ذلك: اعتبار ما دون في العقد خطأً مطبعياً من الناسخ، ونظراً لإقرار المدَّعِي بأن العقد يبدأ من ١/١/١٤٢٣هـ فتكون نهايته الصحيحة ٣٠/١٢/١٤٢٧هـ أثر ذلك: رفض طلب المدَّعِي إنفاذ العقد وإتمامه - ثبوت أن الجهة المدَّعَى عليها لم تقترف خطأً عقدياً أو تقصيرياً في إنهاء العقد - أثره: رفض طلب التعويض عن الإنهاء.
الوقائع
خلاصة وقائع الدعوى حسبما يبين من سبر أوراقها أن المدَّعِي تقدم بلائحة دعوى ضمنها دعواه ضد أمانة منطقة المدينة المنورة وإمارة منطقة المدينة المنورة، مبيناً أنهما تسببا بإغلاق خمسة
عشر محلاً تجارياً من المحلات التي استأجرها من المُدَّعَى عليها (أمانة منطقة المدينة المنورة): بموجب العقد المبرم بينهما رقم (٧٥/٢٣)، وقد ابتدأ الإغلاق منذ تاريخ ١٥/١٢/١٤٢٦هـ، وقد ترتب جرّاء هذا الإغلاق عليه خسائر كبيرة، كما أن المُدَّعَى عليها قد قامت بغلق
المُسَيَّات
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر