طلب المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-446-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - حكمت الدائرة بشطب الدعوى لغياب المدعي دون عذر، مع منحه مهلة 30 يوماً لطلب السير فيها، وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن.
محتويات الحكم6 قسمًا
| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD-446-2020) | | | | | | | | | الصادر في الدعوى رقم (V-5139-2020) | | | | | | | |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي