طلب المدعي إلغاء قرار فسخ عقده مع وزارة الصحة (الشؤون الصحية بمحافظة جدة) مدعياً أنه فوجئ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي إلغاء قرار فسخ عقده مع وزارة الصحة (الشؤون الصحية بمحافظة جدة) مدعياً أنه فوجئ بالقرار في آخر يوم من العقد ولم يخطر قبلها بشهرين. - قضت المحكمة برفض الدعوى لأن عقود التجديد اشترطت أن العقد لمدة سنة أو لحين توجيه مواطن على الوظيفة أيهما أقرب، مما يثبت علم المدعي مسبقاً بإمكانية إنهاء عقده عند توفر مواطن سعودي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

الموصوفات

عقد عمل – ممرض – فسخ العقد لتوافر مواطن بديل للمدعي – سابقة علم المتعاقد بذلك عند تجديد عقده.

الملخص

طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بإلغاء قرار فسخ عقده تأسيساً على أنه أحد منسوبي التمريض المتعاقد معهم بمستشفى الصحة النفسية بجدة وأن المدعى عليها فاجأته في آخر يوم من عقده بطي قيده ولم تخبره قبلها بشهرين – قرار تجديد العقد للمدعي قد شرط في التجديد أن العقد لمدة سنة أو لحين توجيه مواطن على وظيفته أيهما أقرب وكذلك العقد الذي قبله – مؤدى ذلك: توافر علم المدعي بإمكانية حدوث ذلك مسبقاً طبقاً للعقد – العبرة في العقود هي ما تؤول إليه وما تقصده – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الائتمناة واللوائح

- قرار مجلس الوزراء رقم ٧٤ بتاريخ ٤/٤/١٤١٩هـ. - تعميم رئيس الديوان للخدمة المدنية رقم ٣٨٧٥ بتاريخ ٢٥/١/١٤٢٠هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها أنه بتاريخ

(17/2/1429هـ، ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/ جدة الاستدعاء المقدم من) ... ( ) ضد/ وزارة الصحة والشؤون الصحية بمحافظة جدة مفيداً أنه أحد منسوبي التمريض المتعاقد معهم بمستشفى الصحة النفسية بجدة وأنه صدر له بدل نفسي أسوة بزملائه السعوديين رقم ٥٤٠١٠ في ٢٤/٩/١٤٢٤هـ، بعد شكاوى وتم إضافته وصرفه بأثر رجعي من ١٤٠٩هـ، وقد نص البند رقم ٤ على وقف البدل في حالة النقل أو التكليف بعمل وظيفة أخرى ولم ينص على إيقافه في أثناء الإجازة السنوية وأنه قد صدر خطاب من مدير شؤون الموظفين بصحة جدة بالنيابة إلى مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة بتاريخ ٢١/٣/١٤٢٨هـ، بأن المتعاقدين يطالبون بإضافة البدل في أثناء الإجازة السنوية وأنهم لم يصدر منهم هذا الطلب وأنه قد صدر خطاب من مدير شؤون الموظفين بصحة جدة بتاريخ ١٤/٣/١٤٢٢هـ، وتم إصداره في ٩/٣/١٤٢٨هـ، على إيقاف البدل في أثناء الإجازة السنوية للمتعاقدين وخصم كامل الإجازات السنوية السابقة ابتداء من سنة ١٤٠٩هـ، وكل حسب تاريخ مباشرته ويخصم من مكافأة نهاية الخدمة دون اعتماد رسمي وأخذ إقرار على المتعاقد بعدم السماح له بالسفر إلا بعد كتابة إقرار على نفسه بخصم البدل النفسي ثم التوقيع والبصمة وتم خصم ثلث الراتب شهرياً ابتداء من جمادى الثانية عام ١٤٢٨هـ، وسحبت منه الوظيفة وتم تغييرها بأخرى ليست على ملاك المستشفى وسحب منه البدل بحجة تغيير الوظيفة وأن الحقيقة أنه يمارس العمل وأن هذا الأمر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلغاء قرار فسخ عقده مع وزارة الصحة (الشؤون الصحية بمحافظة جدة) مدعياً أنه فوجئ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان