طلب المدعي إلغاء قرار بلدية البجادية برفض منحه ترخيصاً لإنشاء محطة وقود على أرضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1017/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/10/25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلغاء قرار بلدية البجادية برفض منحه ترخيصاً لإنشاء محطة وقود على أرضه. - كانت الأرض قد منحت للمدعي سابقاً من وزارة الزراعة لإقامة مشروع دواجن، ثم حصل على تعويض قضائي وتملك الأرض بموجب أمر سامٍ مقابل التنازل عن التعويض. - قضت المحكمة بإلغاء قرار البلدية لأن تملك المدعي للأرض لم يعد قائماً على نظام توزيع الأراضي البور، وبالتالي لا تسري عليها قواعد الأراضي الزراعية.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٠١٧/١/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٦/د/٥/إ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٥٠٤/إس/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١٠/٢٥هـ -->
الموضوعات
الملخص
طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض منحه ترخيصاً لإنشاء محطة وقود استناداً إلى أن الأرض المطلوب إقامة المحطة عليها أرض زراعية - المدعي سبق أن تقدم إلى وزارة الزراعة بطلب منحه هذه الأرض لإقامة مشروع دواجن وقد وافقت الوزارة على المشروع وبعد تنفيذه اعترض عليه عدد من المواطنين فتقدم المدعي إلى ديوان المظالم الذي حكم له بإلزام الوزارة بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف ريال - موافقة المقام السامي على أن تقوم الوزارة بتمليكه هذه الأرض مباشرة مقابل مبلغ التعويض المذكور وإفراغها له لدى كاتب العدل بعد أن يقدم تعهداً خطياً بتنازله عن التعويض المحكوم به - مؤدى ذلك: أن تملك المدعي للأرض لم يعد بناء على نظام توزيع الأراضي البور وبالتالي لا تسري عليها القواعد المنظمة للأراضي الزراعية - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها وإلزامها بمنح المدعي الترخيص بعد توافر بقية الشروط.
الوقائع
تقدم المدعي إلى الديوان بصحيفة دعوى طالب فيها بإلغاء قرار بلدية البجادية المدعى عليها بامتناعها عن منحه ترخيصاً لإنشاء محطة وقود على أرضه الواقعة في البجادية، وبعد أن تم
قيد الدعوى في سجلات الديوان قضية برقم ١٠١٧/١/ق لعام ١٤٢٧هـ أحيلت إلى هذه الدائرة حيث باشرت نظرها بحضور المدعي أصالةً وممثل المدعى عليها بموجب التعميد رقم ١٠٩٩ بتاريخ ٢٦/٦/١٤٢٧هـ الذي أجاب على الدعوى وقال : إن المدعي تقدم إلى البلدية بتاريخ ٢٦/١١/١٤٢٦هـ بطلب إقامة محطة محروقات وطلبت البلدية منه إعداد رفوعات مساحية للموقع وتقديم صورة من الصك إلا أن المدعي لم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر