طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في بلدية محافظة عفيف لكونه يبعد عن مقر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
28/4/1429

- طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في بلدية محافظة عفيف لكونه يبعد عن مقر عمله بالرياض حوالي 550 كلم وعدم موافقته عليه. - لائحة التكليف تشترط موافقة الموظف على التكليف إذا كانت الوظيفة خارج مدينة مقر عمله الأصلي. - المدعى عليها لم تحصل على موافقة المدعي على التكليف. - مباشرة المدعي للتكليف لا تعد إجازة لاحقة لأنه مطالب بتنفيذ القرار ثم الطعن عليه. - قررت المحكمة إلغاء قرار التكليف لمخالفته لائحة التكليف.

نص الحكم

رقم القضية ٤٦٩/١/٤ ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٤/د/ف/٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٢٠٩/ت/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٤/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

تكليف - اشتراط الموافقة على التكليف خارج المدينة - تنفيذ القرار لا يعد موافقة ضمنية عليه.

الملخص

- طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في بلدية محافظة عفيف استناداً إلى أنها تبعد عن مقر عمله بمدينة الرياض بما يقارب (٥٥٠) كم وأنه لا يرغب في هذا التكليف - لائحة التكليف اشترطت موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي - المدعى عليها لم تحصل على موافقة المدعي على تكليفه بالعمل لدى البلدية المذكورة رغم أنه يعمل لدى أمانة منطقة الرياض بمدينة الرياض - تنفيذ المدعي لقرار التكليف لا يعد إجازة لاحقة له لأنه مطالب بتنفيذ القرار ثم الطعن عليه حتى لا يعد منقطعاً عن العمل - مؤدى ذلك: مخالفة القرار محل الطعن للائحة التكليف - أثره: إلغاء قرار التكليف.

الأنظمة واللوائح

- المادة الأولى / فقرة (ز) من لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥٩٦/١ وتاريخ ١٨/١/١٤٢٠هـ

تقدم المدعي إلى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بلائحة استدعاء ضمنها أنه يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة طبيب بيطري بقسم الإدارة العامة لصحة البيئة وقد صدر من المدعى عليها قرار بتكليفه بالعمل ببلدية محافظة عفيف التي تبعد عن مدينة الرياض - مقر عمله - بما يقارب (٥٥٠) كم، موضحاً أنه لا يرغب بهذا التكليف الذي جاء مخالفاً لنص المادة الأولى في فقرتها (ز) من لائحة التكليف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بتكليفه بالعمل في بلدية محافظة عفيف لكونه يبعد عن مقر — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان