طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك) بإحالة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
233
التاريخ الهجري
27/10/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك) بإحالة شكوى مقدمة ضده إلى الهيئة الصحية الشرعية. - قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى؛ لأن إحالة الشكوى عمل تحضيري وتمهيدي لا يعد قراراً إدارياً نهائياً يمكن الطعن فيه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأضافت أن المنع من السفر الذي يترتب على الإحالة لا يحول دون وصفها كعمل تحضيري.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٣ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٩٤ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - انتفاء القرار الإداري - طعن على إحالة شكوى - تعريف القرار الإداري - مناط نهائية القرار الإداري - الغاية من الأعمال التحضيرية. مُطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إحالة أوراق الشكوى المقدمة ضده إلى الهيئة الصحية الشرعية - القرار الإداري حتى يكون محلاً للطعن يجب أن يكون نهائياً ومحدثاً لآثار نظامية مباشرة؛ فإحداث القرار الإداري بمجرد صدوره لأثر نظامي ممكن وجائز نظاماً هو المناط لاعتبار أو عدم اعتبار القرار نهائياً - إحالة المدعى عليها للشكوى المرفوعة ضد المدعي إلى الهيئة الصحية الشرعية لا يعد في مرتبة القرار الإداري النهائي؛ بل هو مجرد إجراء تمهيدي

مختصّة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك) بإحالة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان