طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بعدم الموافقة على تجديد وتشغيل مشروع الدواجن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk32
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بعدم الموافقة على تجديد وتشغيل مشروع الدواجن الخاص به. - مشروع المدعي لا يبعد عن أقرب تجمع سكني أكثر من 1200 متر، وهو بهذا مخالفٌ للأمر السامي وتعميم وزارة الزراعة اللذين يشترطان مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات. - المشروع مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً، وتجديده بمثابة إقامة مشروع جديد يخضع للأنظمة والتعليمات السارية عند تجديده، واتفق القرار مع التطبيق الصحيح لها، مما أدى إلى رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المُوصِّلات
المُلَخَّص
طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بعدم الموافقة على تجديد وتشغيل مشروع الدواجن الخاص به - مشروع المدعي لا يبعد عن أقرب تجمع سكنى أكثر من (١٢٠٠) ألف ومئتي متر، وهو بهذا مخالفٌ لما اشترطه الأمر السامي رقم (٤/ب/٤٩٧٧) وتعميم وزارة الزراعة رقم (٨٨٢٨١) من أن يكون الموقع اللازم لإقامة مشاريع الدواجن بعيداً عن المخطط السكني للمدينة أو القرية لمسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات : بسبب انبعاث روائح منه، وتكاثر الذباب حوله، مما يتسبب في حدوث أضرار للسكان المجاورين له - المشروع مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً وتجديده بمثابة إقامة مشروع جديد - مؤدى ذلك: تطبيق الشروط والتعليمات السارية عليه عند تجديده - اتفاق القرار محل الدعوى مع التطبيق الصحيح للأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأُعْطَامَةُ وَالْمَوْتِخِ
- الأمر السامي رقم (٤/ب/٤٩٧٧) بتاريخ ١٤٠٧/٤/٧هـ - تعميم وزارة الزراعة رقم (٨٨٢٨١) بتاريخ ١٤٢١/١٢/٣٠هـ
تقدم للمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض (...) بالوكالة عن صاحب مزارع تبرك للدواجن باستدعاء قيد قضية بالرقم الموضح أعلاه وذكر في استدعائه شرحاً للدعوى أن موكله يملك مزارع تبرك للدواجن التي صدر القرار الوزاري رقم (٢٦٠٥٣/١٥) بتاريخ ١٤٠٠/٥/١٥هـ بالموافقة على إنشائها بطاقة (٧٥) ألف طير وتم تعديلها إلى (٩٥) ألف طير وتم توسعة المشروع بطاقة مماثلة بموافقة وزارة الزراعة وبناءً على كثرة الشكاوى حول المشروع وبعد موافقة المسؤولين في وزارة الزراعة قام موكله بالبدء في تنفيذ طريقة جديدة لتجفيف السماد، وهى طريقة يابانية معدلة ولا تضر بالبيئة وبعد أن تم الانتهاء من ٨٠٪ من عمل هذه الطريقة، صدر خطاب مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة الرياض رقم (١٠/٢/١٩٤٥٥) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٢١هـ المتضمن إيقاف إدخال أية دفعات جديدة من الصيصان للمشروع حتى يتم تنفيذ جميع توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع وتم أخذ التعهد على موكله بتاريخ ٤/١١/١٤٢١هـ بالالتزام بذلك مما أصاب المشروع بأضرار وخسائر كبيرة، إذ انخفضت إنتاجية المشروع بصفة مستمرة حتى وصلت ٥٪ من طاقته ومن ثَمَّ توقف المشروع نهائياً، وبتاريخ ٣/٤/١٤٢٤هـ تقدم موكله بخطاب لوزير الزراعة أوضح فيه كل الجوانب من إنشاء المشروع والتطوير الذي حصل والتوسعات التي كلفت مبالغ كبيرة وطلب منه النظر فيما توصلت إليه اللجنة، ولم يكن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر