طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض قبوله للدراسة في كلية الملك عبد العزيز

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk11

- طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض قبوله للدراسة في كلية الملك عبد العزيز الحربية. - طبقاً للمادة (15/و) من نظام الكليات العسكرية يشترط للقبول أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي من قبل لجنة طبية تابعة للجنة المركزية لقبول الطلاب. - تبين عدم لياقة المدعي الطبية حسب الكشف الخاص به. - لا يعتد بالتحاليل التي قام بها المدعي، إذ لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية المذكورة. - لا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي لأن نتائج اللجنة نهائية. - مؤدى ذلك: تخلف شرط القبول في حق المدعي، وموافقة المدعى عليها للنظام، ومن ثم رفض الدعوى.

نص الحكم

١٥٥٥ -->

المُوصِفُ

قرار إداري - كليات عسكرية - رفض قبول طالب للالتحاق بها - شرط اللياقة الطبية - الاعتداد بما يصدر من اللجنة الطبية المختصة - إعادة الكشف الطبي.

المُلَخَّص

طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض قبوله للدراسة في كلية الملك عبد العزيز الحربية - طبقاً للمادة (١٥/و) من نظام الكليات العسكرية والتي يشترط للقبول بها أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي من قبل لجنة طبية تابعة للجنة المركزية لقبول الطلاب - المدعي تبين عدم لياقته الطبية حسبما هو مبين في الكشف الخاص به - لا يعتد بالتحاليل التي قام المدعي بعملها إذ لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية المذكورة - لا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي لأن نتائج اللجنة نهائية - مؤدى ذلك: تخلف شرط من شروط القبول في حق المدعي - أثر ذلك: موافقة المدعى عليها للنظام ومن ثَمَّ رفض الدعوى.

الأَخْطَامَةُ وَالْلَوَائِحُ

* المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ بتاريخ ١٣/٧/١٣٩٧هـ.

تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بلائحة استدعاء جاء فيها: أنه بعد تخرجه من الثانوية العامة تقدم بأوراقه ضمن مجموعة كبيرة من الطلبة برقم التسجيل: (١٢٨٠٠٢٠٧٤) ، وحددت له اللجنة موعداً بتاريخ ١٤/٧/١٤٢٨هـ للكشف الطبي المبدئي ومقابلة شخصية، حيث تم اجتياز ذلك وحدد موعد آخر في ١٥/٧/١٤٢٨هـ للاختبار التحريري واللياقة البدنية وتم اجتياز ذلك حيث تم الإعلان النهائي للطلاب المقبولين في كلية الملك عبد العزيز الحربية وذلك في الصحف المحلية الصادرة بتاريخ ٧/٨/١٤٢٨هـ، وبعد إعلان نتائج القبول النهائية تم تحديد موعدٍ بتاريخ ١٦/٨/١٤٢٨هـ، للكشف الطبي النهائي، وأضاف أن جميع المتطلبات والشروط الشخصية والعلمية منطبقية عليه تماماً حيث تم اجتياز كافة درجات القبول حتى صدور القبول النهائي حيث إنه قد كسب فرصة القبول في الكلية والدراسة كما أضاف أنه تردد على الكلية بعد ذلك مما فهم معه أن الكلية ترغب في عدم إدراج اسمه ضمن طلبتها المقبولين لهذا العام لأسباب مجهولة وغير نظامية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر الضبط بحضور وكيل المدعي (...) وممثل المدعى عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن موكله تقدم إلى لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية ولم يتم قبوله رغم ظهور اسمه مع المقبولين ويطلب إلغاء قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن قبوله وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى بمذكرة جاء فيها: أن الكشوف الطبية تشكل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض قبوله للدراسة في كلية الملك عبد العزيز — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان