طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بتقدير الجزء المنزوع من عقاره للمنفعة العامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk24
- التاريخ الهجري
- 28/3/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بتقدير الجزء المنزوع من عقاره للمنفعة العامة. - صدر قرار لجنة التقدير بتاريخ 16/5/1425هـ بعد نفاذ نظام نزع الملكية الجديد، وعلم به المدعي في تاريخ صدوره. - لم يتقدم المدعي إلى ديوان المظالم متظلمًا من ذلك القرار إلا بتاريخ 9/4/1427هـ. - عدم تقيد المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا للتظلم (ستين يوماً من تاريخ العلم) يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً. - عدم اكتمال نصاب اللجنة التي قامت بتقدير العقار لا يصل بالقرار إلى حد الانعدام، بل يصيبه البطلان الذي يتحصن بمضي المدة اللازمة للطعن عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٣٠٦/١/٢ ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨٥/د/١/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٤٣/ت/٥ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٣/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
دعوى - نزع ملكية - تحصن قرار لجنة تقدير التعويض بفوات ميعاد الطعن عليه - أثر عدم اكتمال نصاب اللجنة على قرارها.
الملخص
طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بتقدير الجزء المنزوع من عقاره للمنفعة العامة - قرار لجنة التقدير صدر بتاريخ ١٦/٥/١٤٢٥هـ بعد نفاذ نظام نزع الملكية الجديد، وعلم به المدعي في تاريخ صدوره حسبما أفاد به وكيله - المدعي لم يتقدم إلى ديوان المظالم متظلمًا من ذلك القرار إلا بتاريخ ٩/٤/١٤٢٧هـ - مؤدى ذلك: عدم تقيد المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا للتظلم من ذلك القرار وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به - عدم اكتمال نصاب اللجنة التي قامت بتقدير العقار والمنصوص عليها بنظام نزع الملكية لا يصل بالقرار إلى حد الانعدام، وإنما يصيبه البطلان الذي يتحصن معه القرار بمضي المدة اللازمة للطعن عليه - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا.
الائتمناة واللوائح
- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر