طلب المدعي إلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1432هـ مستنداً إلى عدم تحقيق أي دخل وعدم

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-127

- طلب المدعي إلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1432هـ مستنداً إلى عدم تحقيق أي دخل وعدم مزاولة النشاط التجاري. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لمضي مدة التسعين يوماً دون البت في اعتراض المدعي، ورفضها موضوعاً لصحة إجراء الهيئة في الربط التقديري لعدم إمساك المدعي دفاتر وسجلات نظامية.

| القرار رقم: (ISZR-2020-127) لعام 1441هـ | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2020-5017) |

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - الدفاتر التجارية والسجلات النظامية - توقف النشاط - رأس المال - تحديد

رأسمال المنشأة بالرجوع إلى السجل التجاري - دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم رد الهيئة خلال

المدة النظامية للبت في اعتراض المدعي وإقامة الدعوى أمام لجنة الفصل بعد انقضائها.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ هـ مستندًا إلى عدم تحقيقه

أي دخل، وأن المركزين الرئيسي والفرعي للمنشأة لم يزاولوا النشاط التجاري - أجابت

الهيئة بأنها استخدمت الربط بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام النظام لعدم إمساك

المدعي الدفاتر التجارية والسجلات النظامية الدقيقة وعدم تقديم مستنداته الثبوتية

لما تضمنت إقراراته الزكوية، واعتمدت على سجلاته التجارية السارية لتقدير رأسمال

المنشأة - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك

الدفاتر والسجلات النظامية، وعلى المدعي عبء تقديم مستنداته الثبوتية المؤيدة

لما تضمنت إقراراته، وأن الأصل المقرر وجوب تأدية الزكاة المستحقة على رأس المال،

ولا علاقة له بمزاولة النشاط، ودلت على أنه إذا انقضت المدة المحددة نظامًا لبت

الهيئة في اعتراض المدعي المقدم أمامها، ولم ترد على الاعتراض؛ فللمدعي إقامة

دعواه مباشرة أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة أن المدعي غير

ممسك لدفاتر وسجلات نظامية دقيقة بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته، ولم يقدم

مستنداته الثبوتية، وثبت لها صحة وسلامة إجراء الهيئة بشأن تقدير رأسمال المنشأة

بالرجوع إلى عدد سجلاتها التجارية السارية وطبيعة نشاط المكلف. مؤدى ذلك: رفض

الاعتراض - اعتبار القرار نهائيا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٣/١٣)،(٣/٦٢)، (٣/٨٢) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1432هـ مستنداً إلى عدم تحقيق أي دخل وعدم — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان