طلب المدعي إلزام وزارة الداخلية بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب سجنه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 506/اس/6
- التاريخ الهجري
- 25/10/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام وزارة الداخلية بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب سجنه. - تم إيقاف المدعي بتاريخ 24/7/1420هـ لإدانته تحقيقاً بالتوسط في بيع المخدرات والتخطيط للغدر ببائع المخدرات مما نتج عنه إطلاق نار ومقتل شخص. - باشرت المدعى عليها التحقيق مع المدعي وآخرين ثم رفعت الأوراق للإمارة. - انتهت المدعى عليها من التحقيق خلال المدة المحددة في لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي. - تم توجيه تهمة القتل للمدعي وانتهت القضية بالصلح بين أولياء الدم والمتهمين. - بذلك لم يتوفر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، فقضت المحكمة برفض الدعوى.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
<table><tr><td>رقم القضية ١/٢٨١٨ ق لعام ١٤٢٧ هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ١٨/د/٣١ لعام ١٤٢٩ هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم الاستئناف ٥٠٦/إس/٦ لعام ١٤٢٩ هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٢٥/١٠/١٤٢٩ هـ</td></tr></table>
المُوصِفُ بالاشتراك
تعويض - تعويض عن توقيف - التزام الجهة بمدد الإيقاف النظامية - انتفاء ركن الخطأ.
المُلخص
طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب سجنه - المدعي أوقف بتاريخ ٢٤/٧/١٤٢٠ هـ لإدانته تحقيقاً بالتوسطه في بيع المخدرات والتخطيط للغدر ببائع المخدرات مما نتج عنه إطلاق نار نجم عنه مقتل شخص - المدعى عليها باشرت التحقيق مع المدعي وآخرين في ذات التهمة ثم قامت برفع الأوراق للإمارة - المدعى عليها انتهت من التحقيق مع المدعي والمتهمين الآخرين في القضية خلال المدة المحددة في لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة عام ١٤٠٤ هـ وهي النصوص النظامية التي وقعت الحادثة في وقتها مع الأخذ في
الوقاية
الأشباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر