طلب المدعي إلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم مدة خدمته السابقة في الحرس الوطني إلى خدماته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/243/ق
التاريخ الهجري
17/6/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي إلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم مدة خدمته السابقة في الحرس الوطني إلى خدماته الحالية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المؤسسة بضم المدة؛ لأن المدعي تقدّم بطلب الضم خلال المهلة النظامية الممددة بعد تعديل المادة (27) من نظام التقاعد العسكري.

نص الحكم

رقم القضية ١/٢٤٣/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٢/د/ف/م/لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٣٠٤/ت/للمعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٧/٦/١٤٢٩هـ -->

المؤشورات

خدمة عسكرية - تقاعد - ضم مدة خدمة عسكرية سابقة - الميعاد النظامي لطلب الضم - التقدم بطلب الضم إلى جهة العمل.

المُلَحِّق

طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بضم مدة خدمته في الحرس الوطني خلال الفترة من ١٥/٦/١٤٠٠هـ حتى ١/٦/١٤٠٩هـ إلى خدماته الحالية - المدعي عمل جندياً بالحرس الوطني خلال الفترة المشار إليها التي انتهت بناءً على طلبه ثم أعيد للخدمة في ١٠/٣/١٤١١هـ وقد تقدم بطلبه إلى مرجعه فتمت إفادته بأنه لا يستفيد من ذلك الضم لعدم تقدمه بالطلب خلال سنة من تاريخ عودته إلى الخدمة - المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري قصرت حق العسكري في طلب ضم الخدمة السابقة خلال سنة على الأكثر من عودته للخدمة، ومن أعيد قبل نفاذ تعديل المادة المذكورة فيكون له الحق في المطالبة بالضم خلال سنة على الأكثر من نفاذ ذلك التعديل - النشر في الجريدة الرسمية هو الموعد المحدد لنفاذ تعديل المادة المذكورة طالما لم ينص على غيره في القرار أو المرسوم - تم نشر التعديل المذكور بتاريخ ١٢/١١/١٤١٢هـ - مؤدى ذلك: استمرار المهلة النظامية لطلب الضم لمن كان على رأس العمل ذلك الوقت إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلزام المؤسسة العامة للتقاعد بضم مدة خدمته السابقة في الحرس الوطني إلى خدماته — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان