طلب المدعي إلزام الشؤون الصحية بالحرس الوطني بتسليمه الفندق الذي استأجره بصفته الشخصية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2103/1/ق
- التاريخ الهجري
- 13/7/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام الشؤون الصحية بالحرس الوطني بتسليمه الفندق الذي استأجره بصفته الشخصية من الشركة (...) للعقارات. - كان المدعي شريكاً في الشركة (...) للعقارات التي استأجرت المركز التسويقي من الشؤون الصحية، ثم تنازل عن حصته لشريك آخر. - اتفقت الشؤون الصحية والشركة (...) على فسخ عقد استئجار المركز التسويقي، واشترت الشؤون الصحية جميع المنشآت. - قضت المحكمة بأن المدعي لم يثبت استمرار حقه في عقد إيجار الفندق بعد تنازله عن حصته وفسخ العقد الأصلي، وأن مسؤولية العقد منحصرة بينه وبين الشركة، مما يستوجب رفع دعواه على الشركة وليس على الشؤون الصحية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢١٠٣/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٦/د/١/٢ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٣٣٤/إس/١/لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٣/٧/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
عقد - عقد استئجار مرافق مستشفى - استئجار أحد الشركاء للفندق - انحصار آثار العقد المبرم داخل الشركة على أطرافه - خروج المدعي من الشركة - اتفاق الشركة مع الجهة على فسخ العقد.
الملخص
طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتسليمه الفندق الذي استأجره من الشركة... للعقارات- المدعي استأجر في عام ١٤٢٢هـ من الجهة المدعى عليها المركز التسويقي لمدينة الملك عبد العزيز الطبية لاستثماره - المدعي أدخل ثلاثة شركاء للمساهمة معه في تمويل وإدارة وتشغيل المركز التسويقي وذلك باسم الشركة... للاستثمارات العقارية مملوكة للمدعي وشركائه بحصص متساوية حسب عقد الشراكة المبرم بينهم في ١٤٢٤هـ - تضمن العقد المذكور في بنده الثالث أن عقد استئجار المركز التسويقي يؤول للشركة ويوزع على الشركاء بمقدار حصة كل منهم - تضمن العقد كذلك موافقة الشركاء على تأجير الفندق الكائن بالمشروع للمدعي بصفته الشخصية على أن يتم التعامل معه كأي مستأجر آخر - المدعي في عام ١٤٢٦هـ باع لأحد الشركاء جميع حصصه في رأسمال الشركة ... للاستثمارات العقارية - مؤدى ذلك: أن العلاقة التعاقدية بشأن المركز التسويقي أصبحت تنحصر بين الجهة والشركة ... للاستثمارات العقارية، وقد اتفقت الجهة والشركة في عام ١٤٢٧هـ على فسخ عقد استئجار المركز التسويقي نظراً لحاجة الجهة لمباني
صالحة للاستخدام لضيافة مراجعي الشؤون الصحية القادمين من خارج الرياض وجعل الفندق سكناً لهم على حساب مبرة خادم الحرمين الشريفين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر