طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
466/4/ق
التاريخ الهجري
23/12/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه. - حضر المدعي أمام الدائرة وقرر تنازله عن دعواه لحل النزاع، فقضت الدائرة بانقضاء الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية ٤٦٦/٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٨/د/١٨/ل لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٦١٤/س/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٣/١٢/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

دعوى - تنازل المدعي عن دعواه .

الملخص

طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه - المدعي حضر أمام الدائرة في وجود ممثل الجهة المدعى عليها، وقرر تنازله عن دعواه لحل النزاع فيما بينهما - أثر ذلك: انقضاء الدعوى.

الوقاية

وتتلخص وقائع هذه القضية في لائحة الدعوى التي تقدم بها المدعي، وذكر فيها بأنه يملك أرضاً بظهر ان الجنوب بموجب الصك الشرعي رقم ٤ وتاريخ ٧/١/١٤٠٢هـ وأنه استخرج رخصة بناءٍ من قبل البلدية رقم ١١٤ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٥هـ. وذكر بأنه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان