طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 466/4/ق
- التاريخ الهجري
- 23/12/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه. - حضر المدعي أمام الدائرة وقرر تنازله عن دعواه لحل النزاع، فقضت الدائرة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤٦٦/٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٨/د/١٨/ل لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٦١٤/س/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٣/١٢/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
دعوى - تنازل المدعي عن دعواه .
الملخص
طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بفتح الشارع الغربي لأرضه - المدعي حضر أمام الدائرة في وجود ممثل الجهة المدعى عليها، وقرر تنازله عن دعواه لحل النزاع فيما بينهما - أثر ذلك: انقضاء الدعوى.
الوقاية
وتتلخص وقائع هذه القضية في لائحة الدعوى التي تقدم بها المدعي، وذكر فيها بأنه يملك أرضاً بظهر ان الجنوب بموجب الصك الشرعي رقم ٤ وتاريخ ٧/١/١٤٠٢هـ وأنه استخرج رخصة بناءٍ من قبل البلدية رقم ١١٤ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٥هـ. وذكر بأنه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر