طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي استناداً إلى إنهاء خدمته بسبب عدم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4403/ق
- التاريخ الهجري
- 21/1/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي استناداً إلى إنهاء خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. - المدعي بقي في الخدمة مدة تجاوزت السنة المحددة للاختبار وأنهيت خدماته لعدم لياقته الطبية؛ مما يستحق معاشاً قدره 70% من راتبه الشهري الأخير من تاريخ إحالته للتقاعد. - أساس الاستحقاق: المواد (8) و(15) من نظام التقاعد العسكري، والمادة (6) من نظام خدمة الأفراد لا تنطبق لأن عدم الصلاحية ثبت بعد سنة الاختبار. - الجهة المدعى عليها لم تقدم دليلاً على أن المدعي التحق بالخدمة وهو غير لائق طبياً، والأصل في الأمور العارضة العدم وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. - القدر المتيقن أن إصابة المدعي حدثت بعد التحاقه بالخدمة؛ مما يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه راتباً تقاعدياً.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٤٤٠٣/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٦/د/ف/ت/لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٥٠/ت/ت/لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢١/١/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
خدمة عسكرية - تقاعد - معاش تقاعدي - خطأ الحرمان من المعاش التقاعدي عند إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية.
الملخص
- طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي استناداً إلى إنهاء خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية - المدعي بقي في الخدمة مدة تجاوزت السنة المحددة للاختبار وأنهيت خدماته لعدم لياقته الطبية - مؤدى ذلك: استحقاقه معاشاً قدره ٧٠٪ من راتبه الشهري الأخير من تاريخ إحالته للتقاعد - أساس ذلك: المواد (٨- ١٥) من نظام التقاعد العسكري - المادة (٦) من النظام المذكور لا تنطبق على المدعي إذ أنها اشترطت ثبوت عدم الصلاحية للخدمة خلال سنة الاختبار والمدعي ثبت عدم صلاحيته بعد تجاوز هذه السنة - الجهة المدعى عليها لم تقدم دليلاً على أن المدعي التحق بالخدمة وهو غير لائق طبياً - المقرر في القواعد الشرعية المعتبرة أن الأصل في الأمور العارضة لعدم وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته - مؤدى ذلك: أن القدر المتيقن هو إصابة المدعي بعد التحاقه بالخدمة - أثر ذلك: إلزام الجهة المدعى عليها بمنع المدعي راتباً تقاعدياً.
الأنظمة واللوائح
٨ المواد (٦-٨-١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.
الوقاية
حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بعريضة دعوى أودعت لدى الديوان وقيدت بالرقم المشار إليه أعلاه، أوضح فيها المدعي أنه كان أحد منسوبي وزارة الدفاع والطيران، قوات الدفاع الجوي، برتبة جندي بمجموعة الدفاع الخامسة بالمنطقة الشرقية الكتيبة رقم (١٨) وقد أحيل إلى التقاعد الطبي بناءً على إصابة بالركبة وتم إحالة ملفه إلى المدعى عليها بالرياض وسجل بالوارد العام لديهم برقم ٢٦٧٩٤ في ٢٠/٩/١٤٢٣هـ ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخه وهو يراجعهم طالباً صرف راتبه التقاعدي دون جدوى، لذا طلب إلزام المدعى عليها بصرف راتبه التقاعدي المستحق له.
وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبطها حيث حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمون ما ورد في لائحة دعواه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة مكونة من خمس صفحات تلخصت في أنه بالرجوع إلى ملف المدعي تبين أن له خدمة عسكرية
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر