طلب المدعي إلزام الجهات المدعى عليها بإلغاء قرار إزالة التعديات على ما أحدثه في ملكه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام الجهات المدعى عليها بإلغاء قرار إزالة التعديات على ما أحدثه في ملكه. - الثابت من الأوراق وجود شارع بعرض 50 متراً بين حد صك المدعي وشعيب القلات من الغرب وآخر بين حد صكه وقارة بلقيس من الشرق. - تعدى المدعي على هذين الشارعين واعتبرهما ضمن حدود ملكه دون مسوغ شرعي أو نظامي. - الأجزاء المتنازع عليها تقع خارج حدود صك ملكيته وتعتبر مرافق عامة. - قضت المحكمة برفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوصِّبُات
قرار إداري - قرار إزالة تعديات - تجاوز المدعي حدود ملكه والتعدي على مرافق عامة.
المُلَحِّم
طلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها إلغاء قرار الإزالة الصادر على ما أحدث في ملكه - الثابت من الأوراق وجود شارع بعرض ٥٠ متراً ما بين حدود صك المدعي وشعيب القلات من جهة الغرب وشارع بعرض ٥٠ متراً ما بين حدود صك المدعي وقارة بلقيس من جهة الشرق، وأن المدعي تعدى على هذين الشارعين واعتبرهما ضمن حدود ملكه دون مسوغ شرعي أو نظامي - الأجزاء المتنازع عليها تقع خارج حدود صك ملكية المدعي وتعتبر مرافق عامة - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوِقَايَة
تقدم المدعي (...) إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف بعريضة دعوى ضد (...) بدومة الجندل وضد (...) وضد (...) وجاء في العريضة أنه يملك أرضاً زراعية بدومة الجندل بموجب مخطط معتمد من وزارة الزراعة برقم (١٤٦٥) بتاريخ ٢٠/٥/١٤١٣هـ، وهي محياة وأشجارها مثمرة منذ سنين وأن بلدية الدومة تتبنى نيابة عن مجهولين دعوى وتؤيدها زراعة دومة الجندل ومن ثَمَّ محافظة الدومة فنشأت ضده معاملة على أرضه؛ فتظلم للمقام السامي بتاريخ ١١/٤/١٤٢٨هـ، وجاء التوجيه بفتح تحقيق بالموضوع وبعد انتهاء التحقيق يأخذ كل ذي حق حقه
إذ لا يجوز أثناء التحقيق أن يتم عمل تغييرات على الأرض فالأصل شرعاً بقاء ما كان على ما كان إلا أن الجهات المدعى عليها بدل أن تنتظر نتائج التحقيق لازالت مستمرة في إجراء التغييرات على أرض الواقع وطلب الحكم بصفة عاجلة بإيقاف المدعى عليه عن الاعتداء وتعويضه. فقيدت دعواه قضية برقم (٤٥٢/٦/ق) لعام ١٤٢٨هـ، وأحيلت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر