طلب المدعي إلزام إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه عن فترة سجنه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/4887/ق
- التاريخ الهجري
- 3/22/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب المدعي إلزام إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه عن فترة سجنه الممتدة من 2/12/1425هـ إلى 13/2/1426هـ. - دلائل الاتهام والقبض كانت متوفرة فيما أقامه المخبر من أدلة وقرائن، مما دفع الجهات الأمنية إلى واجبها في القبض عليه، فانتفى خطأ إدارة مكافحة المخدرات عن فترة التوقيف السابقة لتاريخ 5/12/1425هـ. - باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاصاتها في التحقيق والإيقاف ضمن المدد النظامية المقررة، واستندت إلى أدلة كافية، فانتفى ركن الخطأ الموجب للمسؤولية في جانبها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٤٨٨٧/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم لابتدائي ١١١/د/١٠/١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٥٣/ت/٨ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٣/٢٢/١٤٢٩هـ
الموضوعات
تعويض - تعويض عن سجن - السجن بسبب اتهام في قضية مخدرات - دلائل الاتهام دفعت المدعى عليها الأولى إلى القبض عليه - انتفاء الخطأ - المدعى عليها الثانية أخذت بحقها المكفول لها نظاماً في التحقيق - طرح الأدلة المادية بالشهادة عمل قضائي تستقل بوزنه المحكمة المختصة بنظر الاتهام - انتفاء الخطأ.
الملخص
١- طلب المدعي إلزام إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام الجهتان المدعى عليهما بتعويضه عن فترة سجنه الممتدة من مساء يوم الخميس الموافق ٢/١٢/١٤٢٥هـ حتى ١٣/٢/١٤٢٦هـ - دلائل الاتهام والقبض متوفرة فيما أقامه المخبر من أدلة وقرائن كان المدعي فيها متلبساً، وقد دفع ذلك الجهات الأمنية إلى واجبها في القبض عليه وسماع أقواله خلال ليلة القبض وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بتوقيفه بتهمة ترويج الحشيش - انتفاء خطأ المدعى عليها الأولى فيما قامت به - مؤدى ذلك: انتفاء مسؤولية إدارة مكافحة المخدرات عن فترة التوقيف التي يطالب عنها المدعي السابقة لتاريخ ٥/١٢/١٤٢٥هـ لمدة خمسة أيام لانتفاء ركن الخطأ في جانبها.
٢- طلب المدعي إثبات مسؤولية هيئة التحقيق والادعاء العام عن فترة الإيقاف من ٤/١٢/١٤٢٥هـ حتى إطلاق سراحه في ١٣/٢/١٤٢٦هـ - مباشرة الهيئة لاختصاصات التحقيق والإيقاف وإعداد لوائح الادعاء في الدعاوى والجرائم هي أعمال إدارية تستند فيها إلى حقها المستمد من نظامها -
٢٨٨٣
القبض على المدعي تم في قضية مخدرات وهي من الجرائم الكبيرة التي يقتضي الأمر التحفظ على مرتكبها لخطورة فعله على المجتمع - أظهرت أوراق القبض أدلة على الإدانة فكان قرار الإيقاف من المحقق والتمديد من مدير الفرع منسجماً والوقائع المتداولة في الاتهام - أخذت الهيئة بحقها المكفول لها نظاماً في التحقيق حتى تاريخ إحالته إلى القضاء الذي يمثل اليوم الثلاثين من تاريخ إيقافه دون أن تتجاوز فيه المدة المقررة لها نظاماً - مؤدى ذلك: عدم توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية في جانب الهيئة - أساس ذلك: الجواز الشرعي ينافي الضمان، وليس في دفعه في الدعوى المتمثل في أن شهادة الشهود كانت ستحمل على تبرئته ما ينال من إجراء المدعى عليها إذ أن طرح الأدلة المادية الموجودة في الدعوى بالشهادة عمل قضائي تستقل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر