طلب المدعي إثبات حالة للأعمال المنفذة في مشروع مقاولة (مول تجاري ونادي نسائي) خشية فوات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470530174
رقم الحكم
4430498984
التاريخ الهجري
16 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدعي إثبات حالة للأعمال المنفذة في مشروع مقاولة (مول تجاري ونادي نسائي) خشية فوات معالمها. - دفع المدعى عليه بوجود حكم سابق بإثبات الحالة لنفس النزاع ونفس الأطراف صادر من المحكمة التجارية ومؤيد من الاستئناف. - قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً لحجية الأحكام القضائية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4470530174 لعام1444ه

المدعي: [اسم] مطلق [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] بن هريس بن حرشان [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول وتاجر) ونشأ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ أعمال مقاولة انشاء مول تجاري ونادي نسائي، أطلب الخروج على (اثبات حالة المشروع المنفذة وقيمة الانشاءات) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/ 6/ 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال تم الاتفاق بين موكلي [اسم] بن مطلق [اسم] و المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب المدعي إثبات حالة للأعمال المنفذة في مشروع مقاولة (مول تجاري ونادي نسائي) خشية فوات — التجارية 1444هـ | ريحان