طلب المدّعين تعويضهم عن حظيرة الأغنام والأرض المجاورة لديهم - عدم تقديم ما يثبت تملكهما

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
126/5/ق
التاريخ الهجري
22/6/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب المدّعين تعويضهم عن حظيرة الأغنام والأرض المجاورة لديهم - عدم تقديم ما يثبت تملكهما - عدم صلاحية الصور الفوتوغرافية كدليل ملكية - أثر ذلك: رفض طلب التعويض عنهما. - المطالبة بالتعويض عن مدة حرمان المدّعين من الانتفاع بعقارهم - إقرار المدّعين بالموافقة على تعويضهم بقطع بديلة وشروع المدعى عليها في الإجراءات بموافقتهم - عدم تقديم طلب رخصة إنشاء على أرضهم - أثر ذلك: رفض طلب التعويض عن فوات المنفعة. - طلب إلغاء قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تسليم المدّعين القطع البديلة - عدم صدور قرار من الوزير المختص بالموافقة على المعاوضة - عدم انعقاد المعاوضة - أثر ذلك: رفض الطلب.

نص الحكم

رقم القضية: ١٢٦/٥/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٥٧/٥/١/٢١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٥٥٦/س/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٢/٦/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

تعويض - حرمان من الانتفاع - حصر الإزالة - إثبات الملكية .

طلب المدّعين تعويضهم عن حظيرة الأغنام والأرض المجاورة لها - عدم تقديم المدّعين ما يثبت تملكهم لهما - عدم صلاحية الصور الفوتوغرافية كدليل ملكية - أثر ذلك: رفض طلب التعويض عنهما.

المطالبة بالتعويض عن مدة حرمان المدّعين من الانتفاع بعقارهم - إقرار المدّعين بالموافقة على تعويضهم عن عقارهم بقطع بديلة وشروع المدّعى عليها في اتخاذ الإجراءات المتممة بموافقة المدّعين والتي حال دون استكمالها عدم موافقة الوزارة وعدم قبول المدّعين باستبدال القطع المخصصة - عدم تقديم المدّعين طلب رخصة إنشاء على أرضهم - أثر ذلك: رفض طلب التعويض عن فوات المنفعة لأن الإجراءات التي استغرقت تلك المدة كانت بموافقتهم.

قرار إداري - معاوضة عقار بأخر بديل - الجهة المختصة بإصدار قرار المعاوضة.

طلب إلغاء قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تسليم المدّعين القطع البديلة المخصصة لهم - نص لائحة التصرف بالعقارات البديلة على جواز معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير بقرار من الوزير المختص - ثبوت عدم صدور قرار من الوزير المختص بالموافقة على معاوضة المدّعين عن عقارهم بالقطع البديلة المقترحة - عدم انعقاد المعاوضة وعدم استيفاء شروطها - مؤداه: أن مجرد البدء في الإجراءات لا يكفي لترتيب حق للمدّعين في القطع البديلة المقترحة - أثر ذلك: رفض هذا الطلب.

الأَخْطَفَةُ وَالْمَوْتَاجُ

- المادتان (٦،٥)

الوقاية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدّعين تعويضهم عن حظيرة الأغنام والأرض المجاورة لديهم - عدم تقديم ما يثبت تملكهما — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان