طلب التماس على حكم سابق بدعوى إثبات حالة بناء على تقرير خبرة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439159098
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب التماس على حكم سابق بدعوى إثبات حالة بناء على تقرير خبرة، استند الملتمس إلى وجود غش في التقرير. - رفضت المحكمة الابتدائية الالتماس شكلاً لتقديمه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم. - أيدت محكمة الاستئناف النتيجة لكنها صححت السبب: مدة الالتماس تبدأ من تاريخ ظهور الغش، إلا أن الملتمس لم يعترض على التقرير أو الحكم في حينه مما ينافي دعواه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439159098 لعام 1443 هـ
المدعي: عمران محمد عمران صعيدي المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] الوصابي
الوقائع: تتلخص وقائع الالتماس في أن الملتمس تقدم بالتماس في هذه القضية تضمن أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم الصادر عن الدائرة في القضية رقم: (439159098) والصادر فيها حكم يتضمن إثبات الحالة حسب تقرير جهة الخبرة بتاريخ 18/ 1/ 1444هـ وبعد الاطلاع على الالتماس المقدم وصك الحكم انتهت الدائرة إلى ما يرد في:
الأسباب: حيث إن صك الحكم قد صدر بتاريخ 18/ 1/ 1444هـ ولم يقدم الالتماس إلا بتاريخ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر