طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470012966
رقم الحكم
4530401779
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. - رفضت المحكمة طلب الالتماس لعدم انطباق حالات إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.

الملخص

طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. رفضت المحكمة طلب الالتماس لعدم انطباق حالات إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.

الوقائع

صدر حكم سابق برقم 4430080415 بتاريخ 07/03/1444هـ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، واكتسب الحكم الصفة النهائية. الدعوى الأصلية تقدمت بها شركة (...) ضد أفراد بصفتهم شركاء. الحكم السابق صدر في دعوى سابقة بين المدعي وشركة (...).

المطالبات

قبول الالتماس شكلاً. نقض الحكم الملتمس فيه موضوعاً. الحكم بتضمين المدعى عليهم مبلغ 3,400,000 ريال.

اسانيد المطالبة

ادعاء مخالفة الحكم الملتمس فيه للفقرتين (د، هـ) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. زعم أن الحكم قضى بشيء لم

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — التجارية 1445هـ | ريحان