طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق بدعوى أنه غيابي، لكن المحكمة تبين أن الحكم حضوري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4276
- رقم الحكم
- 4276
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-03-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلب التماس إعادة النظر في حكم سابق بدعوى أنه غيابي، لكن المحكمة تبين أن الحكم حضوري، فرفضت الالتماس. - استند الملتمس إلى الفقرة (و) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن المحكمة قررت عدم قبول الطلب لعدم توفر شرطه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناءً على القضية رقم 4276 لعام 1441 هـ
المقامة من/ همام عبد الوهاب عبد المجيد شيهون ضد/ مؤسسة دنيا الهزاز لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها [اسم] خافور مبارك [اسم]
القاضي [اسم] بن [اسم] بن [اسم] آل [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب رقم (81038) في أنه بتاريخ 06/ 06/ 1442هـ تقدم محمد فرحان [اسم] بصفته وكيلا عن المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم لكونه حكم غيابي واستند في ذلك على الفقرة (و) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية كما طلب وقف تنفيذ الحكم. وبقيد الطلب وإحالته للدائرة حددت لنظره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر