طلب إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين المحتكم (فهد علي عبدالرحمن المالكي) والمحتكم ضدها

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470081929
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين المحتكم (فهد علي عبدالرحمن المالكي) والمحتكم ضدها (شركة السماء للمعدات). - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب لأن الإيداع لا يستلزم حكماً أو إجراءً من المحكمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 4470081929 لعام 1443ه

الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم [اسم] مقعد قعدان بن درويش - هوية وطنية (...) بلائحة دعوى حاصلها أنه بتاريخ 06 / 01 / 1444ه صدر حكم هيئة التحكيم في النزاع التحكيمي بين المحتكم ([اسم] علي [اسم] [اسم]) وبين المحتكم ضدها (شركة السماء للمعدات)، وختم لائحته بطلب إيداع حكم التحكيم. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في جلسة اليوم 09 / 03 / 1444ه التي عقدت عن بعد عبر الاتصال المرئي، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب تبين انه طلب إيداع حكم التحكيم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.

الأسباب بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية، وبما أن مقدم الطلب يهدف من طلبه إلى إيداع حكم التحكيم بناء على ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من نظام التحكيم والتي تنص على: " تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية." وبما أن الإيداع لا يستلزم حكم أو إجراء من دائرة الاستئناف؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه.

منطوق الحكم حكمت الدائرة: عدم قبول الطلب؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلب إيداع حكم تحكيم صادر في نزاع بين المحتكم (فهد علي عبدالرحمن المالكي) والمحتكم ضدها — التجارية 1444هـ | ريحان