طلبت شركة المدعية إلزام الشؤون الصحية بمنطقة عسير برد مبلغ محسوم من مستحقاتها بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 418/س/1
- التاريخ الهجري
- 7/9/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- طلبت شركة المدعية إلزام الشؤون الصحية بمنطقة عسير برد مبلغ محسوم من مستحقاتها بموجب عقد تشغيل وصيانة مستشفى، متعلق برواتب وظيفة مشغل حاسب آلي للصيانة الطبية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المحسوم، مؤكدة استقلال الوظيفتين (الطبية وغير الطبية) بموجب العقد، وثبوت توفير المدعية للمشغلين. - رفضت المحكمة طلب المدعى عليها بإعادة المبالغ المصروفة سابقاً عن هذه الوظيفة عن مدة العقد السابقة لفترة التمديد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٢٨/د/١٨/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٤١٨/س/١ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٧/٩/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
عقد - عقد تشغيل وصيانة مستشفى - الحسم من مستحقات المتعاقد دون مقتضى.
الملخص
طلبت الشركة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبلغ المحسوم من مستحقاتها الناشئة عن العقد المبرم بينهما بشأن تشغيل وصيانة مستشفى - المدعى عليها أفادت بأن سبب الحسم هو ملاحظة ديوان المراقبة على وجود ازدواج في صرف راتب ووظيفة مشغل الحاسب الآلي بالصيانة الطبية، وصرف راتب مشغل الحاسب الآلي بالصيانة غير الطبية رغم أن الموظف القائم بهما واحد وعمله واحد ولا فرق بين الوظيفتين فهما في حقيقتهما وظيفة واحدة - العقد المبرم بين الطرفين تضمن فيما يتعلق برواتب الموظفين في وظائف الصيانة الطبية تحديد راتب وظيفة مشغل كمبيوتر بالراتب المذكور في الجدول رقم (٣ ج) مما يفيد أن هذه الوظيفة تعد من ضمن أعمال الصيانة الطبية، أما وظيفة مشغل حاسب آلي الأجهزة غير الطبية فإنها ضمن مبلغ مقطوع تدخل في تكاليف تشغيل وصيانة الحاسب الآلي (التشغيل غير الطبي) ولم ينص على مقدار راتبها - المدعية أثبتت قيامها بتوفير مشغلين في كل قسم (الصيانة الطبية وغير الطبية) . مؤدى ذلك: استقلال الوظيفتين وعدم وجود ازدواج في صرف راتبهما - أثره: إلزام المدعى عليها برد مبلغ الحسم إلى الشركة المدعية.
تقدم وكيل المدعية (...) - المثبت رقم وتاريخ هويته ووكالته بدفتر الضبط - بلائحة الدعوى والمتضمنة حسم وزارة الصحة مُمثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية مبلغاً وقدره (٩٤، ٣٣٤، ١٧٠) مئة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربع وتسعون هالة، من مستحقات عقد التشغيل الشامل المبرم معها برقم ٤٥/١٢٠/٤/٢٩ ت، في ٢٤/٣/١٤١٨هـ، لمستشفى سراة عبيدة العام دون وجه حق، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ما تم حسمه. وبقيدها قضية بالرقم المدون بصدر الحكم وإحالتها إلى الدائرة الإدارية الرابعة أصدرت حكمها رقم ٢٧/د/إ/٤ لعام ١٤٢٤هـ، بعدم الاختصاص المكاني ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وبناءً عليه حددت الدائرة جلسة في ٢٨/٥/١٤٢٤هـ، بموجب خطاب الفرع رقم ٨١٥ في ٩/٥/١٤٢٤هـ، لمناقشة وكيل المدعية عن هذه الدعوى، وفي الجلسة المحددة وبسؤاله عنها أجاب بما لا يتعدى مضمونه ما ذكره في لائحة الدعوى ومن ثم حددت الدائرة جلسة يوم الاثنين الموافق ١١/٧/١٤٢٤هـ، بموجب خطاب الفرع رقم ١٠٥٩ في ١٢/٦/١٤٢٤هـ، لطريق الدعوى والجهات ذات العلاقة.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر