طلبت المعترضة (مدعية في الدعوى الأصلية) نقض حكم استئنافي صادر عن المحكمة التجارية بالدمام

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
433548849
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1443
التاريخ الميلادي
2021-10-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلبت المعترضة (مدعية في الدعوى الأصلية) نقض حكم استئنافي صادر عن المحكمة التجارية بالدمام. - قررت المحكمة العليا (دائرة النقض) عدم قبول الاعتراض لعدم استناده على أي من أسباب النقض المحددة في النظام.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (437992896) وتاريخ 17 / 8 / 1443هـ، المقدّم من/ [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] وكالةً عن/ [اسم] بنت محمد بن حمد [اسم] ـ الموضحة بياناتها أعلاه، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (437725574) وتاريخ 15 / 7 /1443هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

طلبت المعترضة (مدعية في الدعوى الأصلية) نقض حكم استئنافي صادر عن المحكمة التجارية بالدمام — العليا 1443هـ | ريحان